تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
129
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
( الرابع ) : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض ( 1 ) ( الخامس ) : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا ، والا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ( 2 ) بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وان الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته ( 3 ) وان كان تطهيره محتملا وفي اشتراط كونه بالغا ، أو يكفي ولو كان صبيا مميزا وجهان ( 4 ) والأحوط ذلك « 1 »
--> ( 1 ) جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف قدّس سرّه « ولو كان صبيا مميزا وجهان » : ( لا يبعد عدم اعتبار البلوغ ) . ( 2 ) تقدمت في الصفحة 125 . ( 3 ) كما في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 641 أواخر الصفحة .